dimanche 20 janvier 2019

نظام الإرث في الإسلام



تقديم:

قضت حكمة الله تعالى أن يذوق الموت كل حي, قال تعالى" كل نفس ذائقة الموت"
و لما كان المال عصب الحياة جعل سبحانه نظاما لنقل الأموال من الذين كتب عليهم الموت إلى اللاحقين اللذين لازالوا ينتظرون, فالمال لا ينتقل مع مالكه,بل يظل في مكانه يختار الله تعالى له مالكا آخر..أي وارثا آخر..و ذلك دليل قاطع على أن ملكية الناس للمال ليست في الحقيقة ملكية مطلقة و إنما هي نيابة و استخلاف لأن صاحب المال الحقيقي هو الله تعالى, فالمال مال الله تعالى و الإنسان إنما هو مستخلف فيه.
و قضت سنة الله تعالى في خلقه أن يضطر الناس إلى هذا النقل بما اتفقت أفكارهم و عقائدهم, لكن الله تعالى هدى اللذين امنوا إلى الصراط المستقيم في نقل المال إلى الأحياء بعد الأموات بعدل ليس بعده عدل و بعلم ليس بعده علم و حكمة بالغة بشريعته و دينه.. فكان نظام الإرث في الإسلام ربانيا لم يأت من غيره إلا في حالات قليلة كان النبي صلى الله عليه و سلم قد اجتهد فيها فقاس شيء على شيء. فقد قاس صلى الله عليه و سلم حالة الابن على البنت و الأخت لأب على الأخت شقيقة و الجد على الأب, و هكذا يكون الإرث ربانيا جملة و تفصيلا.
و الأخوات شقيقات أو الأب على إخوانهم في حالة وجودهن,البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن فيرثن بالتعصيب مع الغير.

1 نظام الإرث في الإسلام لتلاميذ الأولى باكالوريا:

·       تعريفه:  الإرث هو انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بال تبرع و لا معارضة.








ملاحظات حول التعريف: لا يمكن الحديث عن الإرث إلا بعد موت الموروث,
و لا توزع التركة على الورثة المستحقين إلا بعد تصفيتها مما يتعلق بها من حقوق, و إن الاستحقاق الشرعي ليس بتبرع يتبرع به الموروث على الوارث و لا تعويض يعوض به هذا الأخير الوارث على إحسان سبق أن كان منه, و إنما هو حق شرعي اكتسبه بأحد سببين: النسب و القرابة أو الزوجية.
·       أركان الإرث و شروطه:

       
أركان الإرث ثلاثة:
          و شروطه:
_الموروث
يشترط في الموروث أن يكون حقيقة أو حكما(كمن غاب في زلزال أو فيضان و عاد الناس و لم يعد هو فحكم القاضي بموته.
_ الوارث
يشترط فيه أن يكون حيا لحظة وفاة الموروث و لو للحظات حقيقة أو حكما(كالجنين في بطن أمه).
_ الحق الموروث
أن نعرف جهة الإرث.

·       أسباب الإرث:  أسباب الإرث اثنان:
أ‌-      الزوجية:  يتم التوارث بين الزوجين بمجرد كتابة العقد الصحيح بينهما ولو لم يتم الدخول بالزوجة و لا الاختلاء بها, كما ترث المطلقة طلاقا رجعيا إذا حدثت الوفاة خلال عدتها, أما إن كان طلاقا بائنا فلا ترث إلا إذا طلقها على فراش المرض الذي مات فيه فترث.
ب-النسب:  ينتظم النسب في الخطوط العريضة التالية:
1- الذكور: _ الأبوة: الأب و الجد و إن علا.
                  _ البنوة: الابن و ابن الابن و إن سفل.






                  



                  _ الأخوة: الأخ شقيق و الأخ لأب و الأخ لأم و ابن الأخ شقيق و إن سفل و ابن الأخ لأب و إن سفل.
                 _ العمومة: العم الشقيق و العم لأب و ابن العم لأب و إن سفل .

2_الإناث:    _ الأمومة: الأم و الجدة و أمهاتها.
                 _ البنوة: البنت و بنت الابن و إن سفلت.
                 _ الأخوة: الأخت شقيقة و أخت لأب و الأخت لأم.
و كما أن للإرث أسباب تخول المرء من استحقاقه, هناك موانع تمنع الوارث منه رغم هذا الاستحقاق و تنتظم في العبارة التالية:" عش لك رزق"
و تكون حروف هذه العبارة كالأتي :

ع                          ش                              ل
عدم استهلال            الشك:                        اللعان:                                  الموروث أي           في موت الموروث          الزوج على زنى زوجته
صراخه و حركته      فيما إن مات سابقا          و يمينها على تكذيبه
الدالة على حياته       في جهة الإرث

ك                          ر                             ز
الكفر: "لا يرث         الرق:                       الزنى: لا يرث ولد الزنى إلا
المسلم الكافر و لا      "العبد و ماله لسيده"       في أمه و أهلها
الكافر المسلم"
                              ق
                              القتل العمد: ليس للقاتل
                                 ميراث









أنواع الورثة:
فرق القران الكريم في آيات المواريث الإرث إلى حالتين اثنتين:
1-   ارث بالفرض
2-   ارث بالتعصيب
1- فالفرض في اللغة هو كل ما فرض و كان لازما و واجبا, و في الاصطلاح هو الإرث بنصيب مقدر شرعا بالكتاب أو بالسنة. كالإرث بالنصف أو بالربع أو الثمن أو غيره, و الفرض في لغة الرياضيين هو الكسر x/y   x تسمى البسط و y تسمى مقاما.
2- و التعصيب في اللغة من العصب بمعنى القوة و الإحاطة, فالورثة بالتعصيب يرثون بقوة تصل في بعض الحالات إلى أخذ كل التركة. و هم يحيطون بالتركة كلها أو جلها أو ما بقي عن أصحاب الفروض.
و في الاصطلاح: التعصيب هو الإرث بنصيب غير محدد أي أخذ ما بقي عن أصحاب الفروض أو أخذ كل التركة إن وجد معهم صاحب فرض.  
و بحكم أن بعض الورثة لا يكتفون بالإرث بالفرض أو بالتعصيب أصبح عدد أنواع الورثة أربعة:

- ورثة بالفرض فقط:                                  
*الزوج                                                   
*الزوجة
*الأم
*الجد
*الأخ لأم
*الأخت لأم









-        ورثة بالتعصيب فقط:
    *الابن و ابن الابن
    *الأخ شقيق و الأخ لأب
    *ابن الأخ شقيق و ابن الأخ الأب
    * العم شقيق و العم لأب و أبناؤهما

-        بالفرض و التعصيب معا:
* الأب
* الجد

-        بالفرض أو بالتعصيب دون الجمع بينهما:
* البنت
* بنت الابن
* الأخت شقيقة
* الأخت لأب

أمثلة للورثة بالتعصيب فقط:
    
ابن
عصبة
1
ابن
"
1
ابن
"
1

أب
عصبة
زوجة
ربع









جد
عصبة
زوج
نصف

أم
سدس
أخ شقيق
عصبة
أخت شقيق
عصبة

زوجة
ربع
ابن أخ شقيق
عصبة
ابن أخ شقيق
عصبة

زوج
نصف
عم لأب
عصبة

أمثلة للورثة بالفرض و التعصيب معا:
زوج
ربع
بنت
نصف
أب
سدس+عصبة

بنت ابن
نصف
جد
سدس+عصبة

بنت
نصف
بنت ابن
سدس
أب
سدس+عصبة








بنت
نصف
بنت ابن
سدس
جد
سدس+عصبة

حالات الورثة:
أ‌-      حالات ارث الورثة بالفرض فقط:
-الزوج: يرث النصف إذا لم يكن معه فرع وارث و الربع إذا كان.
-الزوجة: ترث الربع إذا لم يكن معها فرع وارث و الثمن إذا كان.
-الأم: ترث الثلث إذا لم يكن معها فرع وارث و لا متعدد من الإخوة و الأخوات و السدس إذا كان.
-الجدة: ترث السدس و تقسمه مع الأخرى إذا وجدت.
-الأخ لأم: يرث السدس
-الأخت لأم: ترث السدس        فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

ب-حالات ارث الورثة بالفرض و التعصيب معا:
-الأب: يرث السدس فقط إذا كان معه فرع وارث مذكر
مثال:  
أب
سدس
ابن
عصبة

أب
سدس
ابن ابن
عصبة

و يرث السدس+ التعصيب إذا كان معه فرع وارث, مثال:









أب
سدس+تعصيب
بنت
نصف

أب
سدس+عصبة
بنت ابن
نصف

و يرث بالتعصيب إذا لم يكن معه فرع وارث, مثال:

زوجة
ربع
أب
عصبة

زوج
نصف
أب
عصبة

-        الجد: يرث بنفس حالات الأب, إذ الجد يحل مرتبة الأب في حال غياب الأب. فيرث السدس فقط إذا كان معه فرع وارث مذكر و السدس+عصبة إذا كان معه فرع وارث مؤنث, و التعصيب إذا لم يكن معه فرع وارث بالمرة. أمثلة:
-         
جد
سدس
ابن
عصبة

جد
سدس+عصبة
بنت
نصف








جد
سدس
بنت ابن
عصبة
ابن ابن
عصبة

جد
سدس
بنت
عصبة
ابن
عصبة

يزيد الجد على حالات الأب حالتين, هما:
-        إذا كان الجد مع الإخوة و الأخوات ليس معهم صاحب فرض فيتخير بين الثلث أو مقاسمة الإخوة و الأخوات كأنه واحد منهم.
-        إذا كان الجد مع الإخوة و الأخوات و معهم صاحب فرض فيخير بين السدس أو مقاسمة الإخوة و الأخوات كأنه واحد منهم أو أخد ثلث ما بقي عن أصحاب الفروض.
ج-حالات الوارثات بالفرض أو بالتعصيب دون الجمع بينهما:
-البنت:  ترث النصف إذا انفردت.
مثال:  
زوجة
ثمن
بنت
نصف

أب
سدس+عصبة
بنت
نصف

أخ شقيق
عصبة
بنت
نصف









و ترث بالتعصيب بأخيها, مثال:
زوجة
ثمن
ابن
عصبة
بنت
عصبة

و الثلثان إذا تعددت, مثال:
زوجة
ثمن
بنتان
ثلثان

زوج
ربع
خمس بنات
ثلثان

أب
سدس+عصبة
6 بنات
ثلثان

جد
سدس+عصبة
9 بنات
ثلثان

-        بنت ابن:  ترث بنفس حالات البنت, النصف إذا انفردت:
زوج
ربع
بنت ابن
نصف

جدة
سدس
بنت
نصف








و ترث الثلثان إذا تعددت,مثال:
أم
سدس
3 بنات ابن
ثلثان

أخت شقيقة
عصبة
بنتا ابن
ثلثان

و التعصيب بأخيها أو ابن عمها, مثال:
زوجة
ثمن
بنت ابن
عصبة
ابن ابن
عصبة

و تزيد على حالات البنت سدس تكملة للثلثين إذا كانت مع البنت المنفردة و هذه التكملة للثلثين تتكرر مع الأخت لأب عندما تكون مع الأخت الشقيقة المنفردة فقط و لا نجدها في علم المواريث****
بنت الابن        مع البنت
أخت لأب        مع الأخت الشقيقة
-        الأخت الشقيقة:  ترث النصف إذا انفردت ( ترث بخمس حالات )
مثال:                  
زوج
نصف
أخت شقيقة
نصف

زوجة
ربع
أخت شقيقة
نصف










و الثلثان إذا تعددت, مثال:
زوجة
ربع
أختان شقيقتان
ثلثان

زوج
نصف
3 أخوات شقيقات
ثلثان

و التعصيب بأخيها الذي في درجتها*
مثال:
أم
سدس
أخت شقيقة
نصف
أخ لأب
عصبة

أم
سدس
أخت شقيقة
عصبة
أخ شقيق
عصبة
(لأن الأخ لأب ليس في درجة الأخت الشقيقة لا ترث بالتعصيب به)
و التعصيب بالجد إذا كان ذلك الأفضل له, مثال:
جد
ثلث
عصبة
أخت شقيقة
نصف
عصبة
زوجة
ربع
ربع

أي أن الأخ لأب لا يرث معها بالتعصيب لابد أن يكون أخا شقيقا.         











و التعصيب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن ( التعصيب مع الغير)
مثال:
زوجة
ثمن
بنت
نصف
أخت شقيقة
عصبة

زوج
ربع
بنت ابن
نصف
أخت شقيقة
عصبة

-        الأخت لأب: ترث بنفس حالات الأخت الشقيقة:
2/1 (نصف) إذا انفردت 
    3/2 (ثلثين) إذا تعددت
التعصيب بأخيها الذي في درجتها
التعصيب بالجد إذا كان ذلك الأفضل له
و التعصيب مع الغير
و تزيد عليها سدس تكملة للثلثين إذا كانت مع الأخت الشقيقة المنفردة
أمثلة:
زوج
نصف
أخت لأب
نصف

زوجة
ربع
أخت لأب
ثلثان
أخت لأب
ثلثان








زوجة
ربع
أخت لأب
عصبة
أخ لأب
عصبة

زوجة
ربع
ربع
جد
ثلث
عصبة
أخت لأب
نصف
عصبة

بنت
نصف
أخت لأب
عصبة

زوجة
ربع
أخت شقيقة
نصف
أخت لأب
سدس

الفروض و أصحابها:
تعريفها:
الفروض هي الكسور التي تستعمل في علم المواريث و هي ستة كسور, 2/1, 4/1, 8/1, 3/2, 3/1,  6/1
و سميت فروض أو واجبة لازمة لا يمكن أن يزيد أو ينقص منها فهي مقدرة محددة بالكتاب أو بالسنة,تعول المسألة أو تضيق التركة بالورثة بالفرض و لا نستطيع أن نحرم صاحب فرض من التركة, مثال:
                               24         27
أم
سدس
4
4
زوجة
ثمن
3
3
بنت
نصف
12
12
بنت ابن
سدس
4
4
جد
سدس+
عصبة4+0
4





فلا نستطيع أن نحرم وارثا بالفرض رغم أن تركته ضاقت بهذه الفروض, و لذلك فهي فروض واجبة لا تسقط بالمزاحمة. و قد عبر عنها الفرضيون بقولهم:   نصف و نصفه و نصف نصفه
                                         و ثلثن و نصفهما و نصف نصفهما
أصحاب الفروض:

النصف
الزوج و البنت و بنت الابن و الأخت و الأخت لأب
الربع
الزوج و الزوجة
الثمن
الزوجة
الثلثان
ابنتان فأكثر و بنتا الابن فأكثر و الأختان الشقيقتان فأكثر و الأختان لأب فأكثر
الثلث
الأم و الجد و الإخوة لام
السدس
الجدة و الجد و الأب و الأم و الأخ لأم و الأخت لام و ابنة الابن و الأخت لأب


فإذا ما عرفنا الفروض و أصحابها علينا أن نعرف الأصول التي تنقسم على التركة و كيفية تصحيحها إذا كان ذلك لازما و هل المسألة عادلة أو عائلة أو شيء آخر غير ذلك...
                         التأصيل و التصحيح و الرد

1-   التأصيل: هو طلب رقم يكون أصلا للفرضية و تقسم عليه التركة لنستخرج منه سهام الورثة, مثال:












                               8    الأصل: أي أصل الفريضة                                  
زوجة
ثمن
1
البنت
نصف
4
أخت شقيقة
عصبة
3
                                                    السهام: أي سهم كل وارث في تركته

و الأصول الناتجة عن الفروض سبعة و هي: 2,3,4,6,8,12,24.
و يمكن أن يكون أصل الفريضة غير هذه المذكورة إذا كان ناتجا عن ورثة عصبة ليس معهم صاحب فرض سواء أكانوا ذكورا فقط أو مختلون ذكورا و إناثا.
وعلى العموم يكون التأصيل من الآتي:
1-   إذا كان الورثة كلهم عصبة ذكورا فأصل الفريضة يكون هو عددهم, مثال:
    3
ابن
1
عصبة
ابن
1
عصبة
ابن
1
عصبة
         2
ابن ابن
1
عصبة
ابن ابن
1
عصبة
          5
أخ شقيق
1
عصبة
أخ شقيق
1
عصبة
أخ شقيق
1
عصبة
أخ شقيق
1
عصبة
أخ شقيق
1
عصبة








2-   إذا كان الورثة عصبة مختلطون ذكورا و إناث فأصل الفريضة يكون هو عدد حظوظهم (للذكر مثل حظ الأنثيين) مثال:
     5
ابن
2
عصبة
ابن
2
عصبة
بنت
1
عصبة
           5
ابن ابن
2
عصبة
بنت ابن
1
عصبة
بنت ابن
1
عصبة
بنت ابن
1
عصبة
حمار
            6 
أخ شقيق
2
عصبة
أخ شقيق
2
عصبة
أخت شقيقة
1
عصبة
أخت شقيقة
1
عصبة
         3
أخ لأب
2
عصبة
أخت لأب
1
عصبة

3-إذا كان مع الورثة صاحب فرض فأصل الفريضة يكون هو مقام لك الفرض,












             8
زوجة
1
ثمن
ابن
ابن
7
عصبة

                   6                                            
أم
1
سدس
أخ شقيق
أخ شقيق
5
عصبة
                2
زوجة
1
نصف
أخ شقيق
أخت
1
عصبة
         6
أب
1
سدس
ابن
5
عصبة
      
3-   اذا كان مع الورثة صاحبا فرض فأكثرفينظرالى مقامي أو مقامات الفروض بالمناظير التالية:
أ‌-      التماثل:و هو أن يكون بين المقامين تشابه بين السنة و السنةو الاثنان و الاثنان فيكون العمل بجعل أحدهما أصلا  للفريضة,مثال:










          6
أب
1
سدس
أم
1
سدس
ابن
بنت
4
عصبة
                               2
زوج
نصف
1
أخت شقيقة
نصف
1
أخ لاب
عصبة
0

ب- التداخل هو أن يكون احد المقامين مضاعفا للآخر
فيكتفي بالأكبر ليجعل أصلا للفريضة كلاثنان و الأربعة و الاثنان و الثمانية و الثلاثة و الستة, مثال:
            4
زوج
1
ربع
بنت
2
نصف
ابن عم لأب
1
عصبة

أربعة هي ضعف الاثنان فيكتفى بها أصلا للفريضة
         6
أم
1
سدس
أخ لأب
أخ لأم
أخ لأم
2
ربع
أخ شقيق
3
عصبة






       8
زوجة
1
ثمن
بنت
4
نصف
أخ لأب
3
عصبة

ج- التوافق و هو أن تتوافق المقامات على قاسم مشترك يكون في الغالب هو اثنان كالأربعة و الستة و الثمانية و الستة فيكون العمل بضرب أحد المقامين في كامل الآخر للحصول على أقل مضاعف مشترك بينهما و النتيجة تجعل أصلا للفريضة, مثال:                             24
زوجة
4
ثمن
أم
3
سدس
ابن
17
عصبة
8/2=4
4x6=24 أو
6/2=3
3x8=24            
                                                                                                                                             
زوج
3
ربع
أب
2
سدس
ابن
7
عصبة

           6x2=12

د- التباين: و هو الاختلاف الذي يكون بين المقامين كالثلاثة و الأربعة و الثلاثة و الثمانية فيكون العمل بضرب أحدهما في الآخر و النتيجة هي أصل الفريضة, مثال:         12
زوج
3
ربع
بنتان
8
ثلثان
أخ شقيق
1
عصبة
                    24
زوجة
3
ثمن
بنت ابن
16
ثلثان
ابن أخ لأب
5
عصبة







بسم الله الرحمان الرحيم

2-التصحيح: و هو طلب رقم جديد نقسم عليه التركة و نسثخرج منه سهام الورثة صحيحة غير مكسورة بعد أن لم يف أصل الفريضة الأول بالفريضة.
و يكون التصحيح على الشكل التالي :
اذا اسثخرجنا سهام الورثة من أصل الفريضة ووجدنا سهما لا ينقسم على ورثة متعددين لجأنا الى تصحيح الفريضة و ذلك بضرب عدد الورثة اللذين لم ينقسم عليهم سهمهم في أصل الفريضة و الخارج هو أصل الفريضة المصحح, و نستخرج منه سهام صحيحة غير مكسورة.
مثال:                          8x3=             24                                  
زوجة
ثمن
3x1=         3
ابن
بنت
عصبة.3

3x7=         21

السبغة لا تقسم على العصبة(الابن و البنت) و نعلملهم بما جاء في الآية الكريمة"للذكر مثل حظ الأنثيين" فيكون عدد حظوظهم هو ثلاثة و ثلاثة هو رقم التصحيح الذي نضربه في أصل الفريضة ليكون الخارج هو 24 و هو أصل التصحيح الذي نستخرج منه السهام صحيحة قابلة للقسمة على أصحابها. فأصبح سهم العصبة هو 21 و هي قابلة للقسمة على 3 ليكون سهم البنت هو 7 و ضعقها للابن.
و اذا في المسألة أكثر من رقم تصحيح فما العمل؟
مثال:       











                                       6x24        144=                 144       
زوجتين
2.ثمن
3
18
9x2
3 بنات
ثلثان.3
16
96
3x32
أخت شقيقة
عصبة
5
30
1x30

الثلاثة لا تنقسم على الزوجتين كما 16 لا تنقسم على البنات الثلاثة فيلزمنا رقم تصحيح بعدد الزوجات و رقم ثصحيح بعدد البنات و يضرب الأول في الثاني و الخارج هو رقم التصحيح النهائي (6) الذي نضربه في أصل الفريضة (24) و النتيجة هي 144 الذي يكون أصل الفريضة الجديد و يضرب رقم التصحيح النهائي في سهام الورثة كذلك.
4-   العول: العول في اللغة النقص, و في الاصطلاح نقص في حظوظ الورثة و زيادة في أصل الفريضة, مثال:
                  12   15
زوجة
ربع
3
3
بنتان
ثلثان
8
8
أب
سدس
2
2
أم
سدس
2
2

فرضت علينا حظوظ الورثة أصل الفريضة 12 و بعد استخراج ربعه و ثلثاه و سدسيه وجدنا أن سهام الورثة تفوق أصل الفريضة 12 و تتعداه الى 15.
فما الذي حصل فعلا بهذا العول؟
الحاصل هو أن كل الورثة يرثون بالفرض و كلهم ممن لا يحجبون حجب اسقاط أبدا, و لا نتتطيع اسقاط وارث منهم لذا يتزاحمون في تركة لا تكفي لاعطاء كل واحد منهم نصيبه كاملا لذا عليهم أن يعيدوا القسمة على أصل فريضة جديد










يزيد على الأول وتنقص بذلك حظوظهم تناسبيا, فالزوج صاحب الربع لا يأخذ ربع التركة و البنات صاحبات الثلثين لن تأخذن الثلثين بل أقل منها.
و الأب و الأم أصحاب السدس لكل واحد منهما لن يأخذوا سدسا لكل واحد منهما بل أقل من ذلك, مثال:
                       6     7
زوج
نصف
3
3
أخت شقيقة
نصف
3
3
أخت لأب
سدس
1
1
                      6     9
زوج
نصف
3
3
أخت شقيقة
نصف
3
3
اخوة لأم
ثلث
2
2
أم
سدس
1
1


التعصيب و الحجب
1-   التعصيب:
أ‌-      التعصيب في اللغةمن العصب بمعنى القوة و بمعنى الاحاطة.
بمعنى القوة أي أن اللذين يرثون بالتعصيب هو قوة الهالك في حياته و هم يرثون بقوة و الاحاطة أي أنهم يحيطون بالتركةأو جلها.
و في الاصطلاح: هو أخذ كل التركة أو ما بقي عن أصحاب الفروض ان وجدوا.











ب- أنواع العصبة:
1) عصبة بالنفس و هم عصبة لا يحتاجون  الى غيرهم ليدفعهم الى الارث بالتعصيب أي أنهم عصبة بالأصالة و هم:
الأب و الجد و الابن و ابن الابن و الأخ شقيق و الأخ لأب و ابناهما و العم شقيق و العم لأب و ابناهما.
2) عصبة بالغير: و هن الاناث اللاتي يرثن عادة بالفرض فاذا وجد مع احداهن أخ حملها على الارثمعه بالتعصيب, و هن:
البنت و بنت الابن و الأخت الشقيقة و الأخت لأب.
3) عصبة مع الغير: و نعني بهن الأخت الشقيقة و الأخت لأب اذا وجدن مع البنت أو البنات أو بنات الابن فانهن يرثن بالتعصيب لغرض وجودهن معهن في حين ترث البنت أو  البنات أو بنت الابن أو بنات الابن بالفرض و هذا هو الفرق بين العصبة بالغير و العصبة مع الغير.
- الترجيح بين العصبة:
أ- الترجيح بالجهة: اذا اجتمع العصبة يتم الترجيح بينهم بالجهة فجهة البنوة و جهة الأبوة تقدم على جهتي الأخوة و العمومة.
ب- الترجيح بالدرجة: اذا اتحد العصبة في الجهةيتم الترجيح بينهم بالدرجة فيقدم الابن على ابن الابن و الأخ على ابن الأخو العم على ابن العم.
ج- الترجيح بقوة القرابة: اذا اتحد العصبة في الدرجة يتم الترجيح بينهم بقوة القرابة فيقدم الأخ شقيق على الأخ لأب و العم شقيق على العم لأب.











2-   الحجب:
        أ- الحجب في اللغة المنع و منه قوله تعالى" كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون" أي لممنوعون من رؤيته سبحانه, و منه حجاب المرأة أي ما يمنع من ظهور مفاتنها و من الناس من يطلق الحجاب على الستار لأنه يمنع من رؤية ما بداخل البيت.
و في الاصطلاح هو منع الوارث من الميراث كليا أو جزئيا. الكلي و يسمى حجب الاسقاط أو الحرمان و الجزئي و يسمى حجب النقص.
      ب- أنواع الحجب: من خلال التعريف يظهر أن الحجب حجبان: حجب نقص و حجب حرمان:
1- حجب النقص: و هو منع الوارث من أوفر حظيه كما يحصل للزوجة بوجود الولد,و يكون كالتالي:
- بنقل الوارث من فرض أوفرالى فرض آخر انقص منه كما يحصل للزوج و الزوجة بوجود الولد و المتعدد من الاخوة و الأخوات.
- بنقل الوارث من فرض أوفر الى تعصيب انقص منه كما يحصل للبنت و بنت الابن و الأخت شقيقة و الأخت لأب بوجود اخوتهن.
- بنقل الوارث من تعصيب أوفر الى فرض انقص منه كما يحصل للأب و الجد بوجود الفرع الوارث المذكر.
- بمزاحمة الوارث بغيره من امثاله في فرض أو تعصيب في الفرض,مثل الزوجة و الزوجات, أو الجدة و الجدتين, في التعصيب كالابن و الأبناء, و الأخ و الاخوة.
2- حجب الاسقاط و الحرمان: هو منع الوارث من الميراث نهائيا لوجود وارث آخر أقرب منه الى الهالك و هذا الحجب يلحق كل الورثة الا ستة لا يحجبون أبدا:










الأبوان: الأ و الأم
الولدان: الابن و البنت
الزوجان: الزوج و الزوجة
و الحجوبون حجب اسقاط هم:
1) ابن الابن و بنت الابن:
      يحجبهما الابن, و بنت الابن تحجبها البنتان فأكثر باستكمال الثلثين.
2) الأخ شقيق و الأخت شقيقة:
     يحجبهما: الأب و الابن و ابن الابن.
3)الأخ لأب و الأخت لأب:
      يحجبها الأخ شقيق و من حجبه و الأخت شقيقة اذا كانت عصبة مع الغير, و الأخت لأب يحجبها الأختان شقيقتان فأكثر باستكمال الثلثين.
4) ابن الأخ شقيق:
      يحجبه الأخ لأب و من حجبه و الأخت لأب اذا كانت عصبة مع الغير و الجد.
5) ابن الأخ لأب:
      يحجبه ابن الأخ شقيق و من حجبه.
6) العم شقيق:
     يحجبه ابن الأخ لأب و من حجبه.
7) العم لأب:
     يحجبه العم شقيق و من حجبه.
8) ابن العم شقيق:
     يحجبه العم لأب و من حجبه.












9) ابن العم لأب:
     يحجبه ابن العم شقيق و من حجبه.
10) الجد:
     يحجبه الأب خاصة.
11) الجد لأم:
     تحجبها الأم خاصة.
12) الجدة لأب:
     يحجبها الأب و الأم.
13) الأخ لأم و الأخت لأم:
    يحجبهما:الأب و الجد و الابن و ابن الابن و البنت و بنت الابن.















Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire